دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٨٨ - في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي
نفسيا أو غيريا، و أخرى: متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره؛ لأجل كون إرادته لازمة لإرادته؛ من دون التفات إليه بما يوجب إرادته لا بلحاظ الأصالة و التبعية في مقام الدلالة و الإثبات، فإنه يكون في هذا المقام تارة: مقصودا بالإفادة، و أخرى: غير مقصود بها على حدة، إلّا إنه لازم الخطاب كما في دلالة الإشارة (١) و نحوها (٢).
و على ذلك، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري، إليهما و اتصافه بالأصالة و التبعية كلتيهما (في نسخة: كليهما)، حيث (٣) يكون متعلقا للإرادة على حدة عند
(١) أي: و هي ما لا يكون المدلول فيها مقصودا بالخطاب؛ كدلالة الآيتين على إنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ و هما: قوله تعالى: و الوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة [١]، و قوله تعالى: و حمله و فصاله ثلاثون شهرا [٢] فإن المستفاد منهما هو: أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لكنه غير مقصود بالخطاب، فيكون مقصودا بالتبع لا بالأصالة.
(٢) أي: نحو دلالة الإشارة، كدلالة القضية الشرطية و غيرها من القضايا ذوات المفاهيم على مفاهيمها؛ حيث إن المفهوم ليس مقصودا بالأصالة، بل المقصود بالأصالة فيها هي الدلالة المنطوقية على ما قيل؛ و لكن فيه إشكال، لأن المفاهيم مقصودة بالخطاب كالمناطيق، غاية الأمر: أن الدلالة المفهومية في طول الدلالة المنطوقية، و من البديهي: أن الطولية لا تنافي كون كل من المدلولين مقصودا بالإفادة، فجعل المفاهيم من قبيل دلالة الإشارة ليس في محله، بل هو غير سديد.
و كيف كان؛ فعلى ما هو مختار المصنف من كون هذا التقسيم ناظرا إلى مقام الثبوت فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إلى الأصلي و التبعي كما أشار إليه بقوله:
«و على ذلك» أي: على كون التقسيم بلحاظ مقام الثبوت فلا شك في اتصاف الواجب الغيري بالأصلي و التبعي.
(٣) بيان لاتصاف الواجب الغيري بالأصالة و التبعية، فإن الوضوء مثلا مراد تفصيليّ في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق [٣]، فيكون واجبا أصليا مع كونه غيريا، و نصب السلم مثلا مقدمة للواجب النفسي- و هو الكون على السطح- واجب غيري تبعي؛ لعدم تعلق الإرادة به مستقلا
[١] البقرة: ٢٣٣.
[٢] الأحقاف: ١٥.
[٣] المائدة: ٦.