دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٢ - رجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب عند الشيخ «
مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة، و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي (١)، ضرورة: أن ظاهر خطاب «إن جاءك زيد فأكرمه» كون الشرط من قيود الهيئة (٢)، و أنّ طلب الاكرام و إيجابه معلق على المجيء (٣)، لا أن الواجب فيه (٤) يكون مقيدا به، بحيث يكون الطلب و الإيجاب في الخطاب فعليا و مطلقا، و إنما الواجب يكون خاصا و مقيدا، و هو الإكرام على تقدير المجيء، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة (٥) «أعلى الله مقامه»، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة (٦) واقعا، و لزوم كونه من قيود
(١) أي: ظاهر الخطاب التعليقي هو: كون نفس الوجوب مشروطا.
وجه الظهور: هو أن المعلق على الشرط هو الجزاء؛ كوجوب الإكرام المعلق على المجيء في قوله: «إن جاءك زيد فأكرمه»، فيكون الشرط قيدا لهيئة الجزاء التي وضعت للنسبة الطلبية، فالوجوب المستفاد من الهيئة معلق على الشرط، فقبل حصوله لا وجوب أصلا.
(٢) أي: من قيود الهيئة الجزائية كما هو رأي المصنف، لا من قيود المادة كما نسب إلى الشيخ الأنصاري «(قدس سره)»؛ لأن أكرم عند التحليل: «وجوب الإكرام».
و من البديهي: أنه لو قيل وجوب الإكرام مشروط بالمجيء يفهم منه: أن المضاف أي:
لفظ الوجوب مقيد و مشروط بالمجيء؛ لا أن المضاف إليه أعني: لفظ الإكرام مقيد به.
(٣) أي: لو لا المجيء لا إيجاب و لا وجوب.
(٤) أي: ليس الشرط من قيود المادة، بأن يكون الواجب في الطلب مقيدا بالشرط كما يقول الشيخ الأنصاري «(قدس سره)»؛ حيث يكون الواجب خاصا أعني: مخصوصا بزمان المجيء و هو الإكرام على تقدير المجيء في المثال المذكور على رأي الشيخ «(قدس سره)».
(٥) نسبه إلى الشيخ الأعظم: صاحب مطارح الأنظار. راجع ج ١، ص ٢٣٦.
(٦) أي: فقد وقع الكلام بين الأعلام في إمكان الواجب المشروط؛ بمعنى: إمكان رجوع القيد إلى الوجوب، و تقييد الوجوب به؛ بحيث لا يتحقق إلّا بعد تحققه. و عمدة الأقوال فيه قولان:
أحدهما: ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري «(قدس سره)» على ما في التقريرات: من عدم إمكان رجوع القيد إلى الوجوب، و إنما هو راجع إلى الواجب، فالوجوب فعلي مطلق؛ كما أشار إليه المصنف بقوله: «مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، و لزوم