البدعة وآثارها الموبقة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦ - البدعة في اصطلاح العلماء
١ ـ البدعة: ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه. أمّا ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة[١].
٢ ـ البدعة: أصلها ما أُحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنّة فتكون مذمومة[٢].
ويقول ابن حجر في موضع آخر: المحدثات جمع محدثة، والمراد بها أي في حديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"; ما أُحدث وليس له أصل في الشرع يسمّى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة[٣].
٣ ـ البدعة لغة: ما كان مخترعاً. وشرعاً: ما أُحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام[٤].
٤ ـ البدعة في الشرع موضوعه: الحادث المذموم[٥].
٥ ـ إنّ البدعة الشرعية هي: التي تكون ضلالة، ومذمومة[٦].
٦ ـ البدعة: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.
وعرّفه الشاطبي أيضاً في مكان آخر بنفس ذلك وأضاف في
١- ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم الحكم: ١٦٠ ط الهند.
٢ و ٣- ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ٥: ١٥٦ و ١٧: ٩.
٤- ابن حجر الهيثمي، التبيين بشرح الأربعة: ٢٢١.
٥- الزركشي، الابداع: ٢٢.
٦- محمد بخيت المصري، أحسن الكلام: ٦.