الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٢ - الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه

فيجتنبهما أم يفصل بين ما إذا لزم المخالفة القطعية مطلقا و في خصوص واقعة كالمثال المذكور حيث انه يعلم بعد التقليدين بفساد صلاته لبقاء حدثه أو خبثه و بين ما إذا لم يلزم؟ وجوه أقواهما عدم الجواز مطلقا لعدم الدليل على مشروعية مثل هذا التقليد إذ الثابت من الأدلة هو التقليد في المسألة الكلية التي يتعلق بها فتوى المفتي و اجتهاد المجتهد لا الجزئيات فلو قلد في الواقعة الجزئية غير ملتفت إلى الكلي كان ذلك تقليدا في الكلي و لو قصد الجزئي بالخصوص فالأقوى لغويته.

ثم ان الفرق واضح بين مسألة التبعيض و مسألة الرجوع لأن موضوع الأول تقليد أحد المجتهدين في خصوص جزئيّ من جزئيات المسألة و تقليد أخر في أخر منها دفعة أو على التعاقب و ليس هذا من الرجوع عن مجتهد إلى أخر و موضوع الثانية تقليد أحدهما في كلي المسألة مع العمل به في فرد منها مع عدمه ثم الرجوع عنه إلى الآخر في المسألة الكلية أيضا، فيمكن القول بعدم جواز الأول لأصالة عدم المشروعية و جواز الثاني لاستصحاب التخيير و يمكن العكس للإجماع على عدم جواز الرجوع و إطلاق الأدلة في جواز التبعيض و المختار المنع في المقامين.

الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه

كان أخذ مسألة نجاسة الكافر للعمل في خصوص اليهودي مثلا فهل يجوز تقليد المجتهد الآخر في فرد أخر منه كالنصراني أم لا يجوز أم يفصل بين ما إذا وجد قول بالفصل بينهما أو لم يوجد قول به لبعض العلماء أم يفصل بين ما إذا كان الحكم في الأدلة منوطا على عنوان يجامع الجميع بحيث يكون المناط فيه هو القدر المشترك كالكفر في المثال المذكور و بين ما إذا كان معلقا على الخصوصيات فعبر المجتهد عن الموضوعات المتعددة لمسائل متعددة بموضوع جامع بينهما