الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٥ - و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه

ثم ان القائلين بالجواز بين مانع عن العدول عنه إلى الحي مستندا إلى وجوب البقاء بناء على حرمة العدول عن التقليد كما سيجيء و بين مجوز له و لعل وجهه دعوى الإجماع على عدم وجوب البقاء لكنه ظاهر المنافاة لتمسك هذا القائل في إثبات الجواز بالاستصحاب لأن المستصحب وجوب البقاء في حال الحياة. و هو مفروض الانتفاء حال الموت، و بقاء أصل الجواز في ضمن الوجوب العيني بعد ارتفاعه، غير معقول اللهم الا ان يقول ان الموجود في السابق شيئان.

أحدهما وجوب العمل عينا بفتوى من قلده ما لم يختر غيره.

الثاني: انه لا يصح له اختيار الغير بمعنى عدم ترتب أثر عليه و كونه لغوا غيره مفيد لجواز العمل على طبق المعدول إليه و الأمر الأول ثابت سواء قلنا بجواز العدول أم لا فيستصحب.

و الثاني: مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه

و توضيحه انا نفرض زيدا و عمراً مجتهدين و جاز لبكر تقليد كل واحد منهما فإذا قلد أحدهما تعين عليه العمل على طبقة ما دام باقيا على تقليد المختار و هذا وجوب عيني و ان قلنا بجواز العدول كما ان تعين الصلاة التام ما دام حاضرا لا ينافي جواز السفر ثم ان مقتضى الاستصحاب جواز العدول عنه و اختيار غيره لأن ذلك كان له قيل اختيار ما اختاره لكن دل الدليل على عدم جواز العدول عن الحي إلى الحي و على جواز الرجوع عن الميت فاستصحاب الوجوب العيني الثابت ما دام باقيا لا ينافيه جواز العدول.

نعم لو فرض ان المستصحب وجوب البقاء على تقليد هذا الّذي مات لم يعقل الجمع بين هذا الاستصحاب و بالإجماع على جواز العدول و عدم وجوب البقاء نظير ذلك ما إذا ثبت إفادة عقد لانتقال العوضين إلى المتعاقدين و ثبت