احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤ - احكام الاذان والاقامة

ايصلى باقامته؟ قال: لا. [١]

١٥- وقال الامام الباقر عليه السلام في حديث: تابع بين الوضوء- الى ان قال-: وكذلك في الاذان والاقامة، فابدء بالاول فالاول، فان قلت حيَّ على الصلاة قبل الشهادتين، تشهدت ثم قلت حيَّ على الصلاة. [٢]

تفصيل القول

١- يستحب الاذان لإعلام المؤمنين عن دخول أوقات الفرائض اليومية، وترغيبهم للمبادرة الى اداء الصلاة في اول وقتها، ويسمى باذان الاعلام، ويختص بأول الوقت فقط.

٢- كما يستحب مؤكداً للمصلي الاذان والاقامة لصلاته بل الاحوط عدم ترك الاقامة للرجال في غير السفر والاستعجال وذلك كله ان كان يصلي منفرداً، اما اذا كان ملتحقاً بالجماعة فيكتفي باذان وإقامة الجماعة، ولا يختص اذان واقامة الصلاة بأول الوقت، بل يؤديهما المصلي قبل الصلاة مباشرة وان تأخرت.

ولا فرق في تأكد الاستحباب بين الرجل والمرأة، وبين السفر والحضر.

٣- ويختص الاذان والاقامة بالصلوات اليومية فقط، اداءً وقضاءً، اما سائر الصلوات الواجبة فيستحب ان يقال في صلاة العيدين على نحو الاستحباب وفي غيرها رجاء، يقال قبلها: الصلاة. الصلاة. الصلاة.


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب الاذان والاقامة/ ص ٦٢٨/ الباب ٩/ ح ٨.

[٢] المصدر/ ص ٦٦٢/ الباب ٣٣/ ح ٣.