احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩ - سنن القيام

٩- سأل الراوي الامام الصادق عليه السلام: أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال الامام:"

لا بأس اذا كانت اكثر من ثلاث آيات‌

". [١]

١٠- قيل للامام علي عليه السلام

اخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، أهي من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرؤها ويعدها آية منها ويقول: فاتحة الكتاب هي سبع المثاني‌

". [٢]

١١- كان الامام الرضا عليه السلام يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة، ويخفي القراءة في الظهر والعصر. [٣]

١٢- قال الامام الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه:" أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسياً او ساهياً او لايدري فلا شي‌ء عليه وقد تمت صلاته". [٤]

١٣- روي عن احد الامامين الباقر او الصادق عليهما السلام:"

ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمداً اعاد الصلاة ومن نسي فلا شي‌ء عليه‌

". [٥]


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب القراءة في الصلاة/ ص ٧٣٩/ الباب ٦/ ح ٣.

[٢] المصدر/ ص ٧٤٧/ الباب ١١/ ح ١٠.

[٣] المصدر/ ص ٧٦٥/ الباب ٢٥/ ح ٥.

[٤] المصدر/ ص ٧٦٦/ الباب ٢٦/ ح ١.

[٥] المصدر/ ص ٧٦٦/ الباب ٢٧/ ح ١.