احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩ - سنن القيام
٩- سأل الراوي الامام الصادق عليه السلام: أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال الامام:"
لا بأس اذا كانت اكثر من ثلاث آيات
". [١]
١٠- قيل للامام علي عليه السلام
اخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، أهي من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرؤها ويعدها آية منها ويقول: فاتحة الكتاب هي سبع المثاني
". [٢]
١١- كان الامام الرضا عليه السلام يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة، ويخفي القراءة في الظهر والعصر. [٣]
١٢- قال الامام الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه:" أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسياً او ساهياً او لايدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته". [٤]
١٣- روي عن احد الامامين الباقر او الصادق عليهما السلام:"
ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمداً اعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه
". [٥]
[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب القراءة في الصلاة/ ص ٧٣٩/ الباب ٦/ ح ٣.
[٢] المصدر/ ص ٧٤٧/ الباب ١١/ ح ١٠.
[٣] المصدر/ ص ٧٦٥/ الباب ٢٥/ ح ٥.
[٤] المصدر/ ص ٧٦٦/ الباب ٢٦/ ح ١.
[٥] المصدر/ ص ٧٦٦/ الباب ٢٧/ ح ١.