احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٠ - سجود التلاوة
أخرى فلا تسجد لما سمعت". [١]
٤- الامام الصادق عليه السلام:"
إذا قُرئ بشيءٍ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنتَ على غير وضوء، وإن كنتَ جنباً، وإن كانت المرأة لا تصلي. وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئتَ سجدتَ، وإن شئت لم تسجد". [٢]
٥- سُئل الامام الباقر عليه السلام عن الرجل يعلِّم السورة من العزائم، فتُعاد عليه مراراً في المقعد الواحد، قال الامام:" عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلّمه أيضاً أن يسجد
". [٣]
٦- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال:"
يسجد حيث توجهت به، فانّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عز وجل: فاينما تولوا فثم وجه الله
". [٤]
٧- وقال أبو جعفر عليه السلام:"
إنّ أبي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر لله نعمة عليه إلّا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة الّا سجد ...". [٥]
٨- وروي أنه يقول الساجد في سجدة العزائم:" لا إله الا الله حقاً حقا،
[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن/ الباب ٤٣/ ص ٨٨٢، ح ١.
[٢] المصدر/ الباب ٤٢/ ص ٨٨٠/ ح ٢.
[٣] المصدر/ الباب ٤٥/ ص ٨٨٤/ ح ١.
[٤] المصدر/ الباب ٤٩/ ص ٨٨٧/ ح ١.
[٥] المصدر/ الباب ٤٤/ ص ٨٨٣/ ح ١.