احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥١ - سنن القيام
١٩- روى الحسن بن زياد الصيقل: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه، يضع السراج قريباً منه؟ فقال: لا بأس بذلك". [١]
٢٠- قال زرارة: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر، فقال:" تُسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء". [٢]
٢١- وقال معاوية بن عمار: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين، فقال عليه السلام:" يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وان شئت فسبح". [٣]
٢٢- الامام الصادق عليه السلام:"
ادنى ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين ثلاث تسبيحات؛ ان تقول: سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله
". [٤]
٢٣- الامام الصادق عليه السلام:"
تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه
". [٥]
٢٤- الامام الصادق عليه السلام:" اذا افتتحت صلاتك بقل هو الله احد وانت تريد ان تقرأ بغيرها فامضِ فيها ولا ترجع، الا ان تكون في يوم
[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب القراءة في الصلاة/ ص ٧٨٠/ الباب ٤١/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ٧٨١/ الباب ٤٢/ ح ١.
[٣] المصدر/ ص ٧٨١/ الباب ٤٢/ ح ٢.
[٤] المصدر/ ص ٧٨٢/ الباب ٤٢/ ح ٧.
[٥] المصدر/ ص ٨٠١/ الباب ٥٩/ ح ١.