احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٩ - مسجد الجبهة
٢- روى هشام بن الحكم انه قال للامام الصادق عليه السلام: اخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال:"
السجود لا يجوز الا على الارض، او على ما انبتت الارض الا ما اكل او لُبس
". فقال هشام: جُعلت فداك ما العلة في ذلك؟
قال:" لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي ان يكون على ما يُؤكل ويُلبس لان ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا بنبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها." [١] وأضاف:" السجود على الارض افضل لانه ابلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل". [٢]
٣- الامام الصادق عليه السلام:"
... وكل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود الا ما كان من نبات الارض من غير ثمر، قبل ان يصير مغزولًا، فإذا صار غزلًا فلا يجوز الصلاة عليه الا في حال ضرورة.
" [٣]
٤- روى زرارة: قلت لأبي جعفر عليه لاسلام؛ أَسْجُدُ على الزفت يعني القير؟. فقال:" لا، ولا على الثوب الكرسف [٤] ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الارض، ولا على شيء من الرياش". [٥]
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ كتاب الصلاة، ابواب ما يسجد عليه/ الباب ١/ ص ٥٩١/ ح ١.
[٢] المصدر/ الباب ١٧/ ص ٦٠٨/ ح ١.
[٣] المصدر/ الباب ١/ ص ٥٩٣/ ح ١١.
[٤] الكُرْسُف هو القطن.
[٥] المصدر/ الباب ٢/ ص ٥٩٤/ ح ١.