احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٤ - سجود التلاوة

فروع

١- إذا قرأ أو استمع بعض الآية الذي فيه الامر بالسجود، فالاحوط أن يسجد.

٢- وإذا قرأ بعضاً من آية السجدة واستمع الى البعض الآخر، وجب عليه السجود احتياطاً.

٣- الأقوى عدم وجوب أكثر من سجدة واحدة إذا تكررت القراءة أو تكرر الاستماع الى آية السجدة. نعم، لو سجد ثم قرأ أو استمع إلى آية السجدة مرة اخرى وجب تكرار السجدة.

٤- إذا تلا آية السجدة خطأً، أو استمع اليها ممن تلاها خطأً وجبت السجدة احتياطاً إذا لم يُخرجها الخطأ عرفاً عن كونها آية السجدة.

٥- الاستماع موجب للسجدة على الاحوط، بل على الاقوى كيفما كان الاستماع، سواء كان القارئ مكلفاً أو غيره كالصغير والمجنون إذا اصدق على كلامهما القرآن، أو كان الاستماع إليها من جهاز التسجيل أو المذياع او غيرهما، بل وحتى من الببغاء.

٦- لا يجب السجود لقراءة ترجمة الآية أو الاستماع إليها.