احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٦ - سجود التلاوة
٤- الامام الصادق عليه السلام:"
إذا قمتَ في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع، فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك. وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم
". [١]
٥- الامام الصادق عليه السلام:"
لا ينبغي للامام أن يُسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه شيئاً
". [٢]
٦- وعنه ايضاً:"
إذا جلست في الصلاة، لاتجلس على يمينك، واجلس على يسارك ...
". [٣]
٧- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن جلوس المرأة في الصلاة، فقال:"
تضم فخذيها
". [٤]
٨- وقال عليه السلام:"
إذا جلست في الركعتين الأوليين، فتشهدتَ ثم قمتَ، فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد
". [٥]
تفصيل القول
١- يجب الجلوس للتشهد بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية في جميع الصلوات، ومن الركعة الثالثة أيضاً في المغرب، والرابعة كذلك من الظهر
[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة، ابواب التشهد/ الباب ٩/ ص ٩٩٨/ ح ٣.
[٢] المصدر/ الباب ٦/ ص ٩٩٤/ ح ١.
[٣] المصدر/ الباب ١/ ص ٩٨٨/ ح ٣.
[٤] المصدر/ الباب ١/ ص ٩٨٨/ ح ٢.
[٥] المصدر/ الباب ١٤/ ص ١٠٠٣/ ح ١.