احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠ - سنن الافتتاح

٣- وسُئل الامام الكاظم عن الرجل هل يصلح له ان يستند الى حائط المسجد وهو يصلي، او يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس. [١]

٤- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود، فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر؟ فقال الامام: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم، وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد. [٢]

٥- وجاء في رواية ان الامام علي بن الحسين عليهما السلام شوهد في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى، ومرة على رجله اليسرى. [٣]

٦- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المريض يصلي قائماً، فان لم يستطع صلى جالساً، فان لم يستطع صلّى على جانبه الايمن، فان لم يستطع صلّى على جانبه الايسر. فان لم يستطع استلقى وأومأ ايماءً وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده اخفض من ركوعه. [٤]

٧- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام: يصلي المريض قائماً. فان لم يقدر على ذلك صلّى جالساً، فان لم يقدر ان يصلي جالساً صلى مستلقياً.


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب القيام/ الباب ١٠/ ص ٧٠١/ ح ١.

[٢] المصدر/ الباب ١٣/ ص ٧٠٤/ ح ١.

[٣] المصدر/ الباب ٣/ ص ٦٩٥/ ح ١.

[٤] المصدر/ الباب ١/ ص ٦٩٢/ ح ١٥.