احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٢ - سنن الركوع

(عجل الله تعالى فرجه) يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فاذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مِسْح‌ [١] او نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة هل يعتد بهذه السجدة ام لا يعتد بها؟ فكتب اليه في الجواب: ما لم يستوِ جالساً فلا شي‌ء عليه في رفع رأسه لطلب الخُمرة. [٢]

١٦- قال ابو بصير: سألته (اي الامام الصادق عليه السلام) عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، فقال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو. [٣]

١٧- قال عبد الرحمن بن ابي عبد الله: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشكَّ قبل ان يستوي جالساً، فلم يدرِ أسجد أم لم يسجد. قال: يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائماً فلم يدرِ اسجد ام لم يسجد، قال: يسجد. [٤]

١٨- روى اسحاق بن عمار: قلت له (الامام الصادق عليه السلام): رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد. قال: يسجد ما بين طرف شعره، فان لم يقدر سجد على حاجبه الايمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الايسر، فان لم يقدر فعلى ذقنه. قلت: على ذقنه؟ قال: نعم، اما تقرأ كتاب‌


[١] المسح هو البساط من الشعر.

[٢] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة، ابواب السجود/ الباب ٨/ ص ٩٦٢/ ح ٦ (والخُمرة تعني السجّادة).

[٣] المصدر/ الباب ١٤/ ص ٩٦٩/ ح ٤.

[٤] المصدر/ الباب ١٥/ ص ٩٧٢/ ح ٦.