احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٥ - سنن الركوع

وفي غير حال الذكر لا إشكال في رفع المساجد ووضعها، باستثناء الجبهة، عمداً وسهواً، اما الجبهة فالاحوط عدم رفعها طوال السجدة.

السادس: يلزم ان يكون محل السجود مستوياً فلا يكون مسجد الجبهة ارفع او اخفض من موضع الركبتين اكثر من اربعة اصابع مضمومات (حوالي ٨ سانتيمترات) والاحوط مراعاة ذلك فيما بين المساجد الاخرى ايضاً، خاصة فيما بينها وبين الركبتين.

اما انحدار موضع السجود، فإذا لم يكن كثيراً بحيث يخرج المصلي عن هيئة السجود فلا بأس به، وان كان الاحتياط مراعاة المقدار المذكور هنا ايضاً.

السابع: يلزم التتابع في الذكر، وان يكون باللغة العربية الصحيحة، واداء الحروف من مخارجها الطبيعية قدر الامكان، وتلفظ الكلمات صحيحة من حيث اعراب اواخرها.

الثامن: ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه (ويأتي تفصيل القول فيه) وان يكون مسجد الجبهة طاهراً.

ثالثاً- احكام السجود

١- يجب احتياطاً ان يكون السجود على الصورة المعروفة بين المسلمين، فلا يصح، مثلًا الانبطاح على الارض والصاق البطن بها ومد الرجلين، لانه لا يصدق عليه السجود لدى المتشرعة وان كانت اعضاؤه السبعة على الارض.

٢- لا يلزم وضع الجبهة كلها على المسجد، بل يكفي منها بمقدار يسمى عند العرف سجوداً، ويتحقق بمقدار الدرهم، والاحوط عدم الاكتفاء بأقل‌