احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٦ - سنن الركوع

من ذلك، وان كان قدر الانملة وما يقع من الجبهة على مسواك او عود كافياً.

٣- يلزم وضع الجبهة على المسجد مباشرة ودون حاجز او حائل على احدهما، فلو كان على الجبهة شعر كثيف يمنع ملاصقتها للمسجد، او كان على المسجد حائل مما لايصح السجود عليه كقطعة قماش مثلًا فلا يصح السجود، اما سائر اعضاء السجود الستة فلا يلزم ملاصقتها للارض مباشرة.

٤- ينبغي ان يكون مسجد الجبهة مما تستقر وتثبت الجبهة عليه، فإذا كان الطين والوحل رخواً الى حد عدم استقرار الجبهة عليه لم يصح السجود، اما اذا كان متماسكاً تستقر الجبهة عليه، فلا بأس.

٥- إذا لصق بالجبهة شي‌ء من التراب او الطين وجب احتياطاً ازالته للسجدة الثانية.

٦- يجب وضع باطن الكفين على الارض في الحالات العادية، اما مع الاضطرار فلا بأس بوضع ظاهر الكفين. ولو كان المصلي مقطوع الكف او الكفين وضع على الارض القسم الاقرب المتبقي من اليد.

٧- يجب احتياطاً بسط الكفين على الارض، فلا يكفي في الحالات الطبيعية وضع رؤوس الاصابع فقط، او وضع اليد مقبوضة الاصابع.

٨- اما الركبتان فيكفي وضع مسماهما على الارض.

٩- وبالنسبة الى الابهامين، فالاقوى كفاية السجود عليهما طرفاً او ظهراً او باطناً، وان كان الاحوط وضع رأس الابهامين على الارض. ومن كان‌