احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٢ - سنن القراءة

النهوض من الركوع

١٩- لا يجوز ان ينزل المصلي الى السجود رأساً من حالة الركوع، بل يجب عليه اولًا رفع الرأس من الركوع تماماً والاستقرار قائماً، ثم الهبوط الى السجود من حالة القيام، ولو ترك ذلك عامداً، فالاحتياط إعادة الصلاة عملًا بالرأي المشهور بين الفقهاء.

الركوع الاضطراري

٢٠- إذا لم يتمكن المصلي من الركوع حسب المواصفات المذكورة بشكل كامل، أتى به قدر المستطاع ولو بالاعتماد على عصا او الاستناد الى جدار او شخص، ولا ينتقل الى الركوع الجلوسي الا مع العجز الكامل عن الركوع القيامي.

٢١- فإذا عجز عن الركوع القيامي بكل اشكاله، انتقل الى الركوع الجلوسي، والاحتياط هنا ان يصلي صلاة اخرى من قيام مع الايماء برأسه للركوع. وان عجز عن الركوع الجلوسي ايضاً، أومأ برأسه للركوع قائماً، فإن عجز عن الايماء بالرأس أومأ إليه بالعينين، فيغمضهما بدل الانحناء للركوع، ويقرأ الذكر الواجب، ثم يفتحهما بمعنى النهوض من الركوع، وإن لم يتمكن حتى من هذه الحركة، نوى الركوع بقلبه وقرأ الذكر الواجب بلسانه.

٢٢- إذا دار الامر بين الركوع الجلوسي مع انحناء قليل، أو الصلاة قائماً مع الايماء للركوع، فإذا سمي الانحناء الميسور له جالساً في العرف ركوعاً