احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٣ - سجود التلاوة

والاحوط

- وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

- وإباحة مكان السجود.

- وأن لا يعلو مسجد الجبهة اكثر من اربع أصابع من مكان السجود.

- ووضع سائر المساجد على الأرض.

ولا يُشترط فيه

- الطهارة (الوضوء والغسل).

- ولا استقبال القبلة.

- ولا طهارة مسجد الجبهة.

- ولا شرائط الساتر.

إلا إن الاحوط أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود معه يُعدّ تصرّفاً فيه.

وليس في هذا السجود: تكبيرة الاحرام، ولا تشهد ولا تسليم، وإنما يستحب التكبير لرفع الرأس منه.

خامساً- والواجب هو أن يخر المرء ساجداً لله، فلا يجب فيه الذكر، وإن كان الأحوط عدم ترك مطلق الذكر. والأفضل أن يقرأ الاذكار المأثورة عن المعصومين عليهم السلام. ومنها

" لا إله الا الله حقاً حقا، لا إله الا الله إيماناً وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تَعبُّداً ورقا، لا مستنكفاً ولا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير

".