احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٠ - مسجد الجبهة

٥- سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟

فكتب: يجوز. [١]

٦- روي عن أحد الامامين (الباقر أو الصادق) عليهما السلام قوله:"

كان أبي يُصلي على الخُمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد

". [٢]

٧- الامام الصادق عليه السلام:"

لا تسجد على الذهب ولا على الفضة

". [٣]

٨- سأل علي بن جعفر أخاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعن الحشيش النابت الثيّل وهو يصيب أرضا جدداً. قال: لا بأس. [٤]

٩- قال عبد الرحمن بن ابي عبد الله: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال:" لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض". [٥]


[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ كتاب الصلاة، ابواب ما يسجد عليه/ الباب ٧/ ص ٦٠١/ ح ٢.

[٢] المصدر/ الباب ٢/ ص ٥٩٤/ ح ٢. [الخُمرة منسوج يُعمل من سعف النخل ويوصل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصَلي أو فويق ذلك قليلًا، فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ويكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذٍ وليس بخُمرة، وانما سميت سجّادة بعدما اتخذها رسول الله صلى الله عليه وآله مسجداً لجبهته الكريمة. عن بحار الانوار، ج ٨٢، ص ١٥٧].

[٣] المصدر/ الباب ١٢/ ص ٦٠٤/ ح ٢.

[٤] المصدر/ الباب ١٣/ ص ٦٠٤/ ح ١.

[٥] المصدر/ الباب ١٤/ ص ٦٠٥/ ح ١.