احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٧ - سنن القيام
القراءة
السنة الشريفة
١- رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعداً
". [١]
٢- قال محمد بن مسلم: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، فقال الامام:"
لا صلاة له الا ان يقرأ بها في جهر او إخفات
" قلت: ايما احب اليك اذا كان خائفاً او مستعجلًا يقرأ سورة او فاتحة الكتاب؟ فقال:" فاتحة الكتاب". [٢]
٣- الامام الرضا عليه السلام:"
أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً، ويكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يُجهل، وانما بدأ بالحمد دون سائر السور لانه ليس شيء من القرآن والكلام جُمع
[١] مستدرك الوسائل/ ج ١/ كتاب الصلاة ابواب القراءة في الصلاة/ ص ٢٧٤/ الباب ١/ ح ٧ [وأم الكتاب من اسماء سورة الفاتحة].
[٢] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب القراءة في الصلاة/ ص ٧٣٢/ الباب ١/ ح ١.