احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥ - احكام الاذان والاقامة

٤- وفي غير الصلوات اليومية، يستحب الاذان والاقامة في أُذني المولود يوم ولادته، وذلك بان يؤذن في اذنه اليمنى، ويقام في اذنه اليسرى.

٥- من اراد قضاء مجموعة صلوات متتابعة دفعة واحدة، اذَّن واقام للاولى ثم كرر الاقامة لكل صلاة صلاة من الباقيات دون تكرار الاذان.

٦- يسقط استحباب الاذان في الموارد التالية

الاول: اذان عصر الجمعة إذا صُليت جمعاً مع صلاة الجمعة او الظهر.

الثاني: اذان عصر يوم عرفة كذلك.

الثالث: اذان العشاء ليلة المزدلفة في حالة الجمع مع المغرب.

الرابع: في حالة الجمع بين الظهرين او العشاءين بوضوء واحد ومن دون فصل معتد به عرفاً فيسقط الاذان من العصر والعشاء، ولا يضر بالجمع تلاوة الادعية القصيرة وتسبيحات الزهراء، ويشمل هذا الحكم المستحاضة التي يجب عليها الجمع بين الظهرين والعشاءين.

٧- ويسقط الاذان والاقامة معاً في الموارد التالية

أ- الملتحق بصلاة الجماعة يكتفي باذانها واقامتها، سواء سمعهما ام لا، كان حاضراً حينهما ام لم يكن.

ب- المصلي في المسجد منفرداً يكتفي باذان واقامة الجماعة اذا شرع في الصلاة قبل ان تتفرق صفوف الجماعة.

ج- اذا سمع الشخص أذان وإقامة غيره كاملًا، وكذلك اذا حكى اذان واقامة الغير بقصد الاذان والاقامة ومن دون تغيير عباراتهما.