احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣ - احكام الاذان والاقامة
١٠- وسأل ابو بصير ابا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ايؤذن ويقيم؟ فقال الامام: ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وان كان تفرق الصف اذّن واقام. [١]
١١- وروى عمرو بن خالد: كنا مع ابي جعفر عليه السلام فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة، فقال: قوموا، فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ثم قال: ويجزيكم اذان جاركم. [٢]
١٢- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الاذان هل يجوز ان يكون عن غير عارف؟ فقال الامام: لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف، فان علم الاذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز اذانه ولا اقامته، ولا يقُتدى به ... [٣]
١٣- وروى الامام الصادق عن ابيه ان علياً عليهم السلام كان يقول: لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم [٤] ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل. [٥]
١٤- وسئل الامام موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يؤذن او يقيم وهو على غير وضوء، ايجزيه ذلك؟ فقال الامام: اما الاذان فلا بأس، واما الاقامة فلا يقيم الا على وضوء، قيل له: فان اقام وهو على غير وضوء
[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب الاذان والاقامة/ ص ٦٥٣/ الباب ٢٥/ ح ٢.
[٢] المصدر/ ص ٦٥٩/ الباب ٣٠/ ح ٣.
[٣] المصدر/ ص ٦٥٤/ الباب ٢٦/ ح
[٤] المصدر/ ص ٦٦١/ الباب ٣٢/ ح ٢.
[٥] المصدر/ ص ٦٢٧/ الباب ٩/ ح ٦.