بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تتمة كتاب القرآن
١ ص
(٢)
تتمة أبواب فضائل سور القرآن و آياته و ما يناسب ذلك من المطالب
١ ص
(٣)
باب 128 ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آيات القرآن و أنواعها و تفسير بعض آياتها برواية النعماني و هي رسالة مفردة مدونة كثيرة الفوائد نذكرها من فاتحتها إلى خاتمتها
١ ص
(٤)
باب 129 احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن و أمثاله
٩٨ ص
(٥)
باب 130 النوادر و فيه تفسير بعض الآيات أيضا
١٤٢ ص
(٦)
الجزء الثاني من المجلد التاسع عشر من بحار الأنوار في ذكر الأدعية و الأذكار
١٤٧ ص
(٧)
أبواب الأذكار و فضلها 1
١٤٨ ص
(٨)
باب 1 ذكر الله تعالى
١٤٨ ص
(٩)
باب 2 فضل التسبيحات الأربع و معناها
١٦٦ ص
(١٠)
باب 3 التسبيح و فضله و معناه و أنواع التسبيحات و فضلها و فيه تسبيحات الأنبياء و الملائكة
١٧٥ ص
(١١)
باب 4 الكلمات الأربع التي يفزع إليها و معناها و القصص المتعلقة بها
١٨٤ ص
(١٢)
باب 5 التهليل و فضله و من كان آخر كلامه لا إله إلا الله و من قال لا إله إلا الله مخلصا و فضل الشهادتين زائدا على ما مر و يأتي في الأبواب السابقة و الآتية
١٩٢ ص
(١٣)
باب 6 أنواع التهليل و فضل كل نوع منه و أعداده
٢٠٥ ص
(١٤)
باب 7 التحميد و أنواع المحامد
٢٠٩ ص
(١٥)
باب 8 التحميد عند رؤية ذي عاهة أو كافر
٢١٧ ص
(١٦)
باب 9 التكبير و فضله و معناه
٢١٨ ص
(١٧)
باب 10 فضل التمجيد و ما يمجد الله به نفسه كل يوم و ليلة
٢٢٠ ص
(١٨)
باب 11 الاسم الأعظم
٢٢٣ ص
(١٩)
باب 12 من قال يا الله أو يا رب أو يا أرحم الراحمين
٢٣٣ ص
(٢٠)
باب 13 أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها القرآن الكريم و ما ورد منها في الأخبار و الآثار أيضا
٢٣٦ ص
(٢١)
باب 14 فضل الحوقلة و ما يناسبه زائدا على ما مر في باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها و في غيره
٢٧٤ ص
(٢٢)
باب 15 الاستغفار و فضله و أنواعه
٢٧٥ ص
(٢٣)
أبواب الدعاء
٢٨٦ ص
(٢٤)
باب 16 فضله و الحث عليه
٢٨٦ ص
(٢٥)
باب 17 آداب الدعاء و الذكر زائدا على ما مر من تقديم المدحة و الثناء و الصلاة على النبي ص و ما يختم به الدعاء و رفع اليدين و معناه و استحباب تقديم الوسيلة أمام الحاجة و نحو ذلك
٣٠٤ ص
(٢٦)
باب 18 المنع عن سؤال ما لا يحل و ما لا يكون و منع الدعاء على الظالم و سائر ما لا ينبغي من الدعاء
٣٢٤ ص
(٢٧)
باب 19 فضل البكاء و ذم جمود العين
٣٢٨ ص
(٢٨)
باب 20 الرغبة و الرهبة و التضرع و التبتل و الابتهال و الاستعاذة و المسألة
٣٣٧ ص
(٢٩)
باب 21 الأوقات و الحالات التي يرجى فيها الإجابة و علامات الإجابة
٣٤٣ ص
(٣٠)
باب 22 من يستجاب دعاؤه و من لا يستجاب
٣٥٤ ص
(٣١)
باب 23 أن من دعا استجيب له و ما يناسب ذلك المطلب
٣٦٢ ص
(٣٢)
باب 24 علة الإبطاء في الإجابة و النهي عن الفتور في الدعاء و الأمر بالتثبت و الإلحاح فيه
٣٦٧ ص
(٣٣)
باب 25 التقدم في الدعاء و الدعاء عند الشدة و الرخاء و في جميع الأحوال
٣٧٩ ص
(٣٤)
باب 26 الدعاء للإخوان بظهر الغيب و الاستغفار لهم و العموم في الدعاء 1
٣٨٣ ص
(٣٥)
باب 27 الاجتماع في الدعاء و التأمين على دعاء الغير و معنى آمين و فضله و معنى التأوه
٣٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٣ - باب ١٢٨ ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آيات القرآن و أنواعها و تفسير بعض آياتها برواية النعماني و هي رسالة مفردة مدونة كثيرة الفوائد نذكرها من فاتحتها إلى خاتمتها

والزكاة والصيام والحج والجهاد وحد الزنا وحد السرق وأشباهها مما نزل في الكتاب مجملا بلا تفسير فكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو المفسر والمعبر عن جمل الفرائض فعرفنا أن فرض صلاة الظهر أربع، ووقتها بعد زوال الشمس، يفصل مقدار ما تقرأ الانسان ثلاثين آية، وهذا الفرق بين صلاة الزوال وبين صلاة الظهر، ووقت العصر آخر وقت الظهر إلى وقت مهبط الشمس، وأن المغرب ثلاث ركعات ووقتها حين الغروب إلى إدبار الشفق والحمرة، وأن وقت صلاة العشاء الآخرة وهي أربع ركعات وأوسع الأوقات، أول وقتها حين اشتباك النجوم، وغيبوبة الشفق وانبساط الكلام، وآخر وقتها ثلث الليل وروي نصفه، والصبح ركعتان ووقته طلوع الفجر إلى إسفار الصبح.
وأن الزكاة يجب في مال دون مال، ومقدار دون مقدار، ووقت دون أوقات وكذلك جميع الفرائض التي أوجبها الله سبحانه على عباده بمبلغ الطاقات، وكنه الاستطاعات.
فلولا ما ورد النص به من تنزيل كتاب الله تعالى وما أبان رسوله وفسره لنا وأبانه الأثر وصحيح الخبر لقوم آخرين، لم يكن لاحد من الناس المأمورين بأداء الفرائض أن يوجب ذلك بعقله، وإقامة معاني فروضه وبيان مراد الله تعالى في جميع ما قدمنا ذكره على حقيقة شروطه، ولا تصح إقامة فروضه بالقياس والرأي ولا أن يهتدي العقول على انفرادها ولو انفرد لا يوجب فرض صلاة الظهر أربعا دون خمس أو ثلاث، ولا يفصل أيضا بين قبل الزوال وبعده ولا تقدم السجود على الركوع والركوع على السجود، أو حد زنا المحصن والبكر، ولا بين العقارات والمال النقد في وجوب الزكاة، ولو خلينا بين عقولنا وبين هذه الفرائض لم يصح فعل ذلك كله بالعقل على مجرده، ولم يفصل بين القياس وما فصلت الشريعة والنصوص إذ كانت الشريعة موجودة عن السمع والنطق الذي ليس لنا أن نتجاوز حدودها، ولو جاز ذلك وصح، لاستغنينا عن إرسال الرسل إلينا بالأمر والنهي منه تعالى، ولما كانت الأصول لا تجب على ما هي من بيان فرضها إلا بالسمع والنطق، فكذلك الفروع والحوادث التي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيها بالقياس دون