بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٧ - البحث في مسح الرجلين وغسلهما
له داود بن زربي: جعلني الله فداك حقنت دماءنا في دار الدنيا، ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعل الله ذلك بك وباخوانك من جميع المؤمنين.
فقال أبو عبد الله عليه السلام لداود بن زربي: حدث داود الرقي بما مر عليكم حتى تسكن روعته، فقال: فحدثته بالأمر كله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لهذا أفتيته لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو، ثم قال: يا داود بن زربي توضأ مثنى مثنى، ولا تزدن عليه، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك [١].
بيان: قوله عليه السلام: " هذا هو الكفر " أي إنكارك لهذا إن كان للتكذيب وعدم الاعتقاد بامامتي فهو الكفر، وإن كنت تترك التقية ولا تعملها مع الاعتقاد بامامتي فهو موجب لأن تقتل وتقتل وجماعة بسببك.
٤١ - الكشي: عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: قلت لحريز يوما: يا أبا عبد الله كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟
قال: بقدر ثلاث أصابع، وأومأ بالسبابة والوسطى والثالثة، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا [٢].
بيان: يدل على أن حريزا كان يرى المسح بمقدار ثلاث أصابع واجبا ويحتمل أن يكون مراده الإجزاء في الفضل.
٤٢ - فهرست النجاشي: عن أبي الحسين التميمي، عن ابن عقدة، عن علي بن قاسم البجلي، عن علي بن إبراهيم المعلى، عن عمر [بن محمد] بن عمر ابن علي بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن [علي بن] أبي رافع [عن أبيه] وكان كاتب أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: إذ توضأ أحدكم
[١] رجال الكشي ص ٢٦٣ - ٢٦٥.
[٢] رجال الكشي ص ٢٨٥. ورواه في ص ٣٢٩ وزاد بعده: ويزعم حريز أن ذلك رواية، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا.