بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٨ - * الباب التاسع * من نسي أو شك في شئ من افعال الوضوء ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء
٩.
* (باب) * * " (من نسي أو شك في شئ من أفعال الوضوء) " * * " (ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة) " * * " (والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء) " * * " (وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء) " * ١ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، قال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها [١].
قال: وسألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال:
إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك [٢].
قال: وسألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا؟ هل عليه وضوء؟ قال: إذا شك فليس عليه وضوء [٣].
بيان: قوله: " ولا يعيد وضوء شئ غيرها " أي مما تقدم، مع الحمل على عدم الجفاف، ويمكن أن يقال: المراد بالوضوء الغسل وهو أقرب إلى المعنى اللغوي فلا يحتاج إلى القيد الأول، وربما يحمل على التقية لموافقته لمذاهبهم، قوله عليه السلام: " انصرف وتوضأ " لعله محمول على الاستحباب بقرينة
[١] قرب الإسناد ص ١٠٨ ط نجف ص ٨٣ ط حجر.
[٢] قرب الإسناد ص ١٠٨ ط نجف ص ٨٣ ط حجر.
[٣] قرب الإسناد ص ١٠٩ ط نجف ص ٨٣ ط حجر.