بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٦ - في غسالة الخبث والمستعمل في الأغسال المندوبة
عن ابن بزيع، عن يونس، عن رجل من أهل المشرق، عن العيزار، عن الأحول قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: سل عما شئت، فارتجت علي المسائل فقال لي: سل عما بدا لك، فقلت: جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال: لا بأس به، فسكت، فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا والله جعلت فداك، فقال عليه السلام: إن الماء أكثر من القذر [١].
٣ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب مما يقطر، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله [٢].
بيان: لعله محمول على الاستحباب أو على إزالة المني مع الغسل.
٤ - البصائر: للصفار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقال: سل وإن شئت أخبرتك، قلت:
أخبرني! قال: جئت لتسألني عن الجنب، يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الاناء أو ينضح الماء من الأرض، فيقع في الاناء؟ قلت: نعم جعلت فداك قال:
ليس بهذا بأس كله [٣].
٥ - فقه الرضا عليه السلام: إن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما تصب عليك، أخذت كفا فصببت على رأسك، وعلى جانبيك كفا كفا ثم امسح بيدك وتدلك بدنك [٤].
٦ - محاسن البرقي: عن ابن العزرمي، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يشرب وهو قائم، ثم شرب
[١] علل الشرايع ج ١ ص ٢٧١، وقد مر مع شرح ص ١٥.
[٢] قرب الإسناد ص ١١٦ ط نجف.
[٣] بصائر الدرجات ص ٢٣٨.
[٤] فقه الرضا ص ٤.