بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤ - في الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء
٣.
* (باب) * * " (حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه) " * * " (وحكم الجاري) " * ١ - قرب الإسناد وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر [من ماء خ] [١].
قال: وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك [٢].
وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه [٣].
بيان: الجواب الأول يدل على انفعال القليل، واشتراط الكرية في عدمه ردا على ابن أبي عقيل ومن تبعه، قوله: " يتوضأ في الكنيف " أي يستنجى ويدل على انفعال القليل وإن كان البأس أعم من النجاسة، ويدل على استحباب غسل اليد مع النظافة أيضا.
[١] قرب الإسناد ص ٨٤ ط حجر وص ١٠٩ ط نجف وكتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٨٨ من بحار الأنوار.
[٢] قرب الإسناد ص ١٠٩ ط نجف.
[٣] قرب الإسناد ص ١١٠ ط نجف كتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٨٧ من البحار بلفظ غير هذا.