بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٠ - * الباب الرابع * سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها مما ليست له نفس سائلة
٤.
* " (باب) " * * " (سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها) " * * " (مما ليست له نفس سائلة) " * ١ - قرب الإسناد [١] وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن العظاية والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس.
قال: وسألته عن العقرب والخنفساء أشباههن تموت في الجرة أو الدن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس [٢].
بيان: قال في القاموس: العظاية دويبة كسام أبرص انتهى، ولعله نوع من الوزغ والمشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الوزغ والعقرب، وما ماتتا فيه، وربما قيل بالمنع أيضا، وقال في التذكرة: إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء وفيه قوة، وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا، وكذا قال الصدوق ره.
وأما الحية فقال الشيخ في النهاية وأتباعه بكراهة سؤرها، وقيل: بعدم الكراهة لهذه الرواية.
وأما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء وأشباهها مما لا نفس له أي الدم الذي يسيل من العرق، فقال في المعتبر: إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع، ونحوه قال في المنتهى.
٢ - فقه الرضا: إن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء، وإن وقع فيه فارة أو حية أهريق الماء، وإن دخل فيه حية وخرجت منه صبت من ذلك الماء ثلاث أكف
[١] قرب الإسناد ص ٨٤ ط حجر وص ١٠٩ ط نجف.
[٢] كتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٨٨ من البحار.