بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٤ - في قول علي عليه السلام سبعة لا يقرءون القرآن
الجلوس على الخلاء يورث البواسير [١].
١٥ - الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
البول قائما من غير علة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء [٢].
بيان: الجفاء البعد عن الشئ، وترك الصلة والبر، وغلظ الطبع، ولعل المراد هنا البعد عن الآداب، ولا خلاف في كراهة البول قائما، والاستنجاء باليمين إلا إذا كانت اليسار معتلة.
١٦ - الخصال: عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، و في الحمام، والجنب، والنفساء والحايض [٣].
بيان: اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة الكلام بغير ذكر الله، و آية الكرسي وحكاية الأذان، والأخبار في قراءة القرآن مختلفة، ففي بعضها التجويز مطلقا، وفي بعضها المنع مطلقا كهذا الخبر، وفي الصحيح أنه سأل عمر بن يزيد [٤] أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج، وقراءة القرآن فقال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي، ويحمد الله أو آية " الحمد الله رب العالمين ".
ويمكن الجمع بالقول بالكراهة فيما سوى آية الكرسي والحمد لله رب العالمين أو فيهما بخفة الكراهة، ويمكن حمل أخبار المنع على التقية.
[١] علل الشرايع ج ١ ص ٢٦٤.
[٢] الخصال ج ١ ص ٢٨.
[٣] الخصال ج ٢ ص ١٠.
[٤] التهذيب ج ١ ص ١٠٠ ط حجر الفقيه ج ١ ص ١٩ ط نجف.