بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٩ - في أن الوضوء لا ينقض بالمذي والقئ والرعاف والدم
وضوء عليك ولا استنجاء، إلا أن يخرج منك بول أو غايط أو ريح أو مني، ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات الليل والنهار، ما لم تحدث [١].
وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجى حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت فعليك أن تستنجى ثم تعيد الوضوء والصلاة [٢].
وليس عليك وضوء من مس الفرج، ولا من مس القرد والكلب والخنزير ولا من مس الذكر، ولا من مس ما يؤكل من الزهومات وضوء عليك [٣].
توضيح: قال الجوهري: قال الخليل: القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ، فان عاد فهو القئ والمشهور بين الأصحاب عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج ظاهره وباطنه، وبالتقبيل مطلقا.
وقال ابن الجنيد - على ما نقل عنه: من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء، وقال أيضا:
من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه، ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم.
وقال الصدوق - رحمه الله - في الفقيه: إن مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة [٤] والأظهر عدم نقض شئ من ذلك، والأخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية [٥] وبعضهم حملوها على الاستحباب.
[١] فقه الرضا ص ١.
[٢] فقه الرضا ص ٣.
[٣] فقه الرضا ص ٣.
[٤] راجع الفقيه ج ١ ص ٣٩.
[٥] روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٣ و ٩٩ ط حجر وص ٤٥ و ٣٤٨ ط نجف باسناده عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه وان مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
أقول: لعل وجه النقض أن باطن الدبر والإحليل متلطخ بالخبث الناقض، ولا فرق بين خروجه إلى البراز وبين ابرازه باليد، فمن فتح دبره أو إحليله باليد فقد أبرز إلى الخارج ما هناك من الخبث الناقض فيجب عليه إعادة الوضوء.