بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢١ - في أن الوضوء لا ينقض بالمذي والقئ والرعاف والدم
ومنه: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله قيس بن رمانة قال:
أتوضأ ثم ادعوا الجارية فتمسك بيدي فأقوم فاصلي أعلى وضوء؟ فقال: لا، قال:
فإنهم يزعمون أنه اللمس، قال: لا والله، ما اللمس إلا الوقاع يعني الجماع ثم قال: قد كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي [١].
توضيح: قوله: " إنه اللمس " أي اللمس الذي ذكره الله في قوله: " أو لامستم النساء " وتفسير الملامسة في الآية بالجماع منقول عن الأئمة الهدى بطرق متكثرة وقد نقل الخاص والعام عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن، وذهب الشافعي إلى أن المراد مطلق اللمس لغير محرم وخصه مالك بما كان عن شهوة، وأما أبو حنيفة فقال: المراد الوطي لا المس.
١٤ - العياشي: عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة " [٢] ما معنى إذا قمتم؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض النوم الوضوء؟ قال: نعم، إذا كان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت [٣].
١٥ - ومنه: عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل:
" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " قلت: ما عنى بها؟ قال: من النوم [٤].
بيان: هذان الخبران يهدمان بنيان استدلال القوم بوجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة، إلا ما أخرجه الدليل وسيأتي الكلام فيه.
[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣.
[٢] المائدة: ٦.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨.