بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٠ - * الباب الخامس * نجاسة البول والمنى وطريق تطهيرهما وطهارة الوذي وأخواتها
٨ - دعائم الاسلام: سئل الصادق عليه السلام عن الشراب الخبيث يصيب الثوب قال: يغسل [١].
وسئل عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن كان يابسا قد جف فلا بأس به [٢].
٥.
* (باب) * * " (نجاسة البول والمني وطريق تطهيرهما) " * * (وطهارة الوذي وأخواتها) " * ١ - قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: أن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه [٣].
قال: وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟ قال: اغسله!
فإن لم تفعل فلا تنام عليه، حتى ييبس، فان نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فان جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس [٤].
قال: وسألته عن أكسية المرعزى والخفاف ينقع في البول أيصلي فيها؟
قال: إذا غسلت في الماء فلا بأس [٥].
[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٧.
[٢] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.
[٣] قرب الإسناد ص ١١٠ ط حجر.
[٤] قرب الإسناد ص ١١٨ ط حجر وص ١٥٨ ط نجف [٥] قرب الإسناد ص ١١٦ ط نجف.