بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* خطبة الكتاب * * كتاب الطهارة * * أبواب المياه واحكامها * * الباب الأول * طهورية الماء، وفيه آيات، و أحاديث
٢ ص
(٣)
تفسير الآيات وقصة رجل من الأنصار الذي استنجى بالماء
٢ ص
(٤)
معنى الطهور
٦ ص
(٥)
في أن الماء يطهر، وما قاله شيخنا بهاء الدين العاملي قدس سره
٨ ص
(٦)
* الباب الثاني * * ماء المطر وطينه *
١١ ص
(٧)
* الباب الثالث * حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه وحكم الجاري
١٤ ص
(٨)
في الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء
١٤ ص
(٩)
حكم غدير الماء
١٧ ص
(١٠)
الكر وحده، وفيه تحقيق وتفصيل
١٨ ص
(١١)
الغدير وحكمه
٢١ ص
(١٢)
* الباب الرابع * حكم البئر وما يقع فيها
٢٣ ص
(١٣)
في نزح ماء البئر
٢٣ ص
(١٤)
* الباب الخامس * البعد بين البئر والبالوعة
٣١ ص
(١٥)
البعد بين البئر والبالوعة، وفيه توضيح وتنقيح
٣١ ص
(١٦)
* الباب السادس * حكم الماء الحمام
٣٤ ص
(١٧)
في أنه لو تنجس الحياض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم يعتبر فيه الامتزاج، و في ذيل الصفحة ما يتعلق بالمقام
٣٥ ص
(١٨)
الأقوال في غسالة الحمام
٣٧ ص
(١٩)
* الباب السابع * * المضاف وأحكامه *
٣٩ ص
(٢٠)
في ماء الورد والقرع والرياحين والعصير وغيره، وفيه بيان، وفي ذيل الصفحة ما يناسب ذلك
٣٩ ص
(٢١)
* (أبواب) * * الأسئار وبيان اقسام النجاسات واحكامها * * الباب الأول * أسئار الكفار وبيان نجاستهم وحكم ما لاقوه، وفيه آيات، و أحاديث
٤٢ ص
(٢٢)
بحث حول طهارة أهل الكتاب ونجاستهم، وفي الذيل ما يتعلق به
٤٢ ص
(٢٣)
في ثوب النصارى والمجوس واليهودي
٤٦ ص
(٢٤)
في الأكل والشرب مع الكفار
٤٩ ص
(٢٥)
* الباب الثاني * سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطبا أو يابسا
٥٤ ص
(٢٦)
في كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب
٥٤ ص
(٢٧)
في ثوب الانسان إذا أصابه كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة
٥٧ ص
(٢٨)
الأقوال في النضح
٦٠ ص
(٢٩)
* الباب الثالث * سؤر المسوخ والجلال وآكل الجيف
٦٦ ص
(٣٠)
المسوخ ثلاثة عشر وسبب المسخ
٦٦ ص
(٣١)
الأقوال في فم الهرة إذا تنجس
٦٨ ص
(٣٢)
* الباب الرابع * سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها مما ليست له نفس سائلة
٧٠ ص
(٣٣)
* الباب الخامس * سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان
٧٢ ص
(٣٤)
الأقوال في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة
٧٢ ص
(٣٥)
* أبواب النجاسات والمطهرات واحكامها * * الباب الأول * نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والاجزاء الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز استعماله من الجلود
٧٤ ص
(٣٦)
في طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة
٧٤ ص
(٣٧)
بيان في كون السباع قابلة للتذكية، والاستصباح بالدهن النجس
٧٦ ص
(٣٨)
* الباب الثاني * حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم، وفيه 6 - أحاديث
٨٢ ص
(٣٩)
* الباب الثالث * نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه
٨٤ ص
(٤٠)
بيان في دم القروح والجروح وحدهما
٨٤ ص
(٤١)
تحقيق وتفصيل في العفو عما دون الدرهم
٨٧ ص
(٤٢)
الدمل الذي يسيل منه القيح
٩٠ ص
(٤٣)
* الباب الرابع * نجاسة الخمر وساير المسكرات والصلاة في ثوب أصابته، وفيه آية، و أحاديث
٩٣ ص
(٤٤)
القائلون بنجاسة الخمر واستدلالهم
٩٤ ص
(٤٥)
علة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه خمر وودك الخنزير
٩٨ ص
(٤٦)
* الباب الخامس * نجاسة البول والمنى وطريق تطهيرهما وطهارة الوذي وأخواتها
١٠٠ ص
(٤٧)
البحث في بول الرضيع
١٠١ ص
(٤٨)
في المذي وطهارته ونجاسته
١٠٢ ص
(٤٩)
الدليل على نجاسة المني
١٠٥ ص
(٥٠)
* الباب السادس * أحكام سائر الأبوال والأرواث والعذرات ورجيع الطيور
١٠٧ ص
(٥١)
في بول ما يؤكل لحمه
١٠٧ ص
(٥٢)
تنقيح وتوضيح في نجاسة البول والغائط ما لا يؤكل لحمه
١١١ ص
(٥٣)
* الباب السابع * ما اختلف الاخبار والأقوال في نجاسته، وفيه آية، و أحاديث
١١٣ ص
(٥٤)
معنى قوله عز اسمه " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " وفيه تحقيق وما يناسب وما يتعلق بالمقام
١١٣ ص
(٥٥)
في أن الحديد طاهر، والاختلاف في سؤر الحايض
١١٥ ص
(٥٦)
عرق الجنب من الحلال والحرام
١١٧ ص
(٥٧)
* الباب الثامن * حكم المشتبه بالنجس، وبيان أن الأصل الطهارة وغلبته على الظاهر
١٢٢ ص
(٥٨)
في الفأرة الرطبة تمشي على الثياب والفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب
١٢٢ ص
(٥٩)
في موضع النجاسة إذا اشتبه
١٢٦ ص
(٦٠)
* الباب التاسع * حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا
١٢٧ ص
(٦١)
* الباب العاشر * ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها
١٢٩ ص
(٦٢)
الأقوال في التعدد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد
١٣٠ ص
(٦٣)
* الباب الحادي عشر * أحكام الغسالات
١٣٤ ص
(٦٤)
في غسالة الخبث والمستعمل في الأغسال المندوبة
١٣٤ ص
(٦٥)
بحث في غسالة الوضوء والغسل في ذيل الصفحة
١٤٥ ص
(٦٦)
* الباب الثاني عشر * تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها
١٤٧ ص
(٦٧)
الأقوال في مطهرية الشمس وكيفية التطهير بها
١٥١ ص
(٦٨)
في الدخان المستحيل من الأعيان النجسة، والطين، والعجين
١٥٤ ص
(٦٩)
* الباب الثالث عشر * أحكام الأواني وتطهيرها
١٦٠ ص
(٧٠)
في دن وحب الخمر
١٦١ ص
(٧١)
* أبواب آداب الخلا والاستنجاء * * الباب الأول * علة الغايط ونتنه وعلة نظر الانسان إلى سفله حين التغوط وعلة الاستنجاء
١٦٣ ص
(٧٢)
* الباب الثاني * آداب الخلاء
١٦٧ ص
(٧٣)
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس توقيا عن البول
١٦٨ ص
(٧٤)
مواضع المنهي عنها للبول
١٦٩ ص
(٧٥)
في قول علي عليه السلام سبعة لا يقرءون القرآن
١٧٤ ص
(٧٦)
الدعاء في دخول الخلاء
١٧٩ ص
(٧٧)
تغطية الرأس في الخلاء، وفي ذيل الصفحة ما يناسب
١٨٢ ص
(٧٨)
في أن أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر
١٩٤ ص
(٧٩)
* الباب الثالث * آداب الاستنجاء والاستبراء
١٩٧ ص
(٨٠)
جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن
١٩٧ ص
(٨١)
قصة قوم كانوا ينجون بالخبز صبيانهم
٢٠٢ ص
(٨٢)
فيمن بال ولم يكن معه ماء
٢٠٥ ص
(٨٣)
كيفية الاستنجاء
٢٠٨ ص
(٨٤)
* " أبواب الوضوء " * * الباب الأول * ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
٢١٢ ص
(٨٥)
في أن الوضوء لا ينقض بالمذي والقئ والرعاف والدم
٢١٦ ص
(٨٦)
* الباب الثاني * علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه
٢٢٩ ص
(٨٧)
العلة التي من أجلها توضأ الجوارح الأربع
٢٢٩ ص
(٨٨)
* الباب الثالث * وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه، وفيه آيات، و أحاديث
٢٣٩ ص
(٨٩)
تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " وما قاله ابن هشام، وفي الذيل ما يتعلق بذلك
٢٣٩ ص
(٩٠)
البحث في مسح الرجلين وغسلهما
٢٤٧ ص
(٩١)
* الباب الرابع * ثواب اسباغ الوضوء وتحديده والكون على طهارة وبيان أقسام الوضوء وأنواعه
٣٠١ ص
(٩٢)
فيما قال الله تعالى لموسى عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله لأصحابه
٣٠١ ص
(٩٣)
في استحباب الوضوء للجماع وبعد الجماع
٣٠٥ ص
(٩٤)
* الباب الخامس * التسمية والأدعية المستحية عند الوضوء وقبله وبعده
٣١٤ ص
(٩٥)
* الباب السادس * التولية والاستعانة والتمندل
٣٢٩ ص
(٩٦)
في كراهية التمندل بعد الوضوء
٣٣١ ص
(٩٧)
* الباب السابع * سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وما ينبغي من المياه وغيرها
٣٣٢ ص
(٩٨)
في الماء الذي تسخنه الشمس والنهي عن الوضوء والغسل والعجين به
٣٣٥ ص
(٩٩)
في السواك وفيه عشر خصال
٣٤١ ص
(١٠٠)
* الباب الثامن * مقدار الماء للوضوء والغسل وحد المد والصاع
٣٤٨ ص
(١٠١)
التحقيق في تحديد الصاع والمد
٣٥٠ ص
(١٠٢)
في الذيل بحث وتحقيق في المكاييل والمد والصاع
٣٥٣ ص
(١٠٣)
* الباب التاسع * من نسي أو شك في شئ من افعال الوضوء ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء
٣٥٨ ص
(١٠٤)
* الباب العاشر * حكم صاحب السلس والبطن، وأصحاب الجباير ووجوب إزالة الحايل عن الماء
٣٦٤ ص
(١٠٥)
فيمن قطع يده ورجله
٣٦٤ ص
(١٠٦)
في الجبيرة مفصلا
٣٦٨ ص
(١٠٧)
في الجرح والكسر
٣٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٣ - في الذيل بحث وتحقيق في المكاييل والمد والصاع

ينسبوا هذا القول إليه، مع أنه قد صرح بذلك في كتاب معاني الأخبار حيث قال:
" (باب في معنى الصاع والمد والفرق بين صاع الماء ومده وبين صاع الطعام ومده) " ثم ذكر الروايات الثلاث المتقدمة، والقول باختلاف مقدار الصاع في الموضعين، وإن كان بعيدا لكن من مقام الجمع ليس ببعيد.
بل نقول: الاعتبار والنظر يقتضي الاختلاف [١] إذ معلوم أن الرطل


[١] أقول: قد كان مدار التعامل والتبادل - صدر الاسلام وبعده بكثير - على المكاييل وتعيين المقادير بها، ففي المبادلات المتعارفة اليسيرة كانوا يكتالون بصغارها خصوصا في الرساتيق والقرى، لاعواز الموازين والصنجات عندهم وسهولة الحساب عليهم بالمكاييل دون الموازين، وفى المبادلات الكثيرة يتعاطون بكبارها حتى في المدن ومراكز الصنعة لفقدان الموازين الكبيرة التي تقدر أن تنوء بحمل المآت والألوف.
وكان أصل المقياس على العدد المعروف ١٢، فاثنا عشر حبة درهم واثنا عشر درهما أقة - وهذه أوزان متعارفة متداولة واثنا عشر أقة جعلت بصورة كيل مصنوع من الفلزات كالكاس و الجام، ويعرف بالرطل، ثم اثنا عشر رطلا مكوك واثنا عشر مكوكا اردبة وهي حجم ذراع مكعبا والذراع قدمان وكل قدم اثنا عشر اينشا، ويكون أربعون أردبة كرا، ومنه قولهم: البر الكر منه بستين درهما، ولكن لا يذهب عليك أن هذه السلسلة تبتنى على الرطل العراقي فقط.
ومن الأصل ١٢ * ١٢: جين اثنا عشر عددا والقراصة اثنا عشر جينا، ومثله القدم والشبر اثنا عشر اينشا، والبريد اثنا عشر ميلا وغير ذلك مما لا يحضرني الان.
وهناك مكاييل أخرى من الفروع يتبنى على غير هذا الأصل وقد يتداخل: كالمد رطلان والصاع ثمانية أرطال وستون صاعا وسق ويسمى حمل بعير ووقر حمار، وثمانية مكوك قفيز وستون قفيزا كر إلى غير ذلك.
والمكيال الذي كان متداولا في صدر الاسلام، ويبنون عليه في تكثير مكاييلهم وتكسيرها الرطل، ولم يكن لهم في تقديره ولا مقياسه صنع، لكونهم أميين لا يعرفون الحساب ولا الميزان، ولا صنعة لهم في عمل الظروف وتقديرها ولذلك اختلف معيار الرطل عندهم، واشتبه عليهم معيار سائر المكاييل المبتنية عليه:
تداولت قريش في مكة رطلا بينهم، ولعلهم جاءوا بها من الشام، وتداولت أهل المدينة وهم من مهاجرة اليمن الأولى رطلا آخر بينهم وهو ثلاثة أرباع المكي والمكي رطل وثلث بالمدني، ثم عرفوا في العراق بعد فتحه رطلا آخر وهو نصف الرطل المكي وثلثا الرطل المدني، فالمكي رطلان بالعراقي والمدني رطل ونصف به.
وأما رسول الله صلى الله عليه وآله: اختار الرطل المكي حيث كان يطابق المكيال الطبيعي الفطري وهو ملء الكفين حنطة وشعيرا، وسماه مدا بمناسبة أن الكائل يمد يده بهما إلى المكتال، وهو الذي يشبع نفسا واحدة ليوم وليلة، فقدر به بعض الكفارات ككفارة الاطعام في القسم.
ثم جعل الصاع أربعة أمداد، وهو الذي يشبع عائلة بين العيلتين: من زوج وثلاثة أولاد، فقدر به فطر الصائم، ولا نعلم أن صاعه هذا كان من المكاييل المقدرة قبلا، وهو الذي أشير به في قوله تعالى " نفقد صواع الملك " أو كان عنده صلى الله عليه وآله ظرفا يسع أربعة أمداد فقدره لذلك، وكيف كان، لا ريب أن مده وصاعه صلى الله عليه وآله كان لتقدير الحبوبات، لا للماء كما هو ظاهر.
فمعنى أنه كان صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع: أنه يملا المد ماء ويتوضأ به، ويملا الصاع ماء ويغتسل به، ومعلوم أن الماء يزيد وزنه على الشعير والحنطة بثمن وزنه كما وزنته بل وأكثر، فالمد الشرعي إذا كان للوضوء يزن رطلا وثمنا بالمكي ورطلين وربعا بالعراقي كما عليه الاجماع وإذا كان لكفارة الاطعام يسقط عنه الكسور.
ويدل على ما ذكرناه موثقة سماعة أيضا وقد طرحوها حيث لم يتدبروا فيها فلم يعرفوا وجهها قال: سألته عن الذي يجزى من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق ".
فان المدار في السؤال على مد الوضوء وصاع الغسل، والجواب على طبقه، فان الرطل المذكور فيه هو الرطل المكي، والثلاث أواق بالرطل العراقي لما عرفت أن سلسلة المكاييل ١٢ * ١٢ اعتبرت بالعراقي، وهو الذي كان عياره اثنى عشر أقة وأما المكي والمدني فلا يعلم كونهما رطلا الا بالتسمية، ولو كان لهما أصالة ابتنيت عليهما فروع لكان عند الروم واليمان ولم يصل الينا سلسلة مكاييلهم، وهذه الثلاث أواق وإن كان ربع رطل بالعراقي لكنه ثمن رطل بالمدني فيكون مد الوضوء رطل وثمن رطل بالمكي.
ولهذه الدقيقة قال عليه السلام " قدر رطل وثلاث أواق " ولم يقل " قدر رطل و ربع "، ولغفلة البزنطي - رحمه الله - من هذه الدقيقة وتعويله على حديث سماعة قال: بأن المد رطل وربع، فعد شاذا.
وأما كون صاع النبي حين يغتسل خمسة أمداد كما في الموثقة وضعيفة المروزي، فعلى هذا الحساب ينقص بنصف رطل تقريبا، بمعنى أن صاع النبي كان يسع من الماء أربعة أمداد ونصفا لا خمسة أمداد، فإن كان ورود ذلك على التسامح، صح حمل كلام الصدوق رحمه الله على ما حمله المؤلف العلامة ههنا، وإن كان على التحقيق والتدقيق كان محمولا على ما حمله والده رحمه الله من أن كان له صلى الله عليه وآله صاعا يسع خمسة أمداد يغتسل هو مع بعض نسائه.
وأما الروايات الواردة في تعيير المد والصاع بوزن الدرهم والمثقال، فبعضها واردة على مد الوضوء وصاع الغسل، وبعضها على مد الطعام وصاع الفطرة ولا بد أن يتحرر وليس هنا موضعه، والأحسن أن نعمد إلى ملء الكفين فنفرغه في اناء ونحدده ليكون مدا للطعام ثم نملأها إلى هذا الحد ماء ونتوضأ به، وهكذا في الصاع، والامر فيه تابع للسنة والفطرة معا كما عرفت.