بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٩ - * الباب العاشر * ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها
١٠.
((باب)) * " (ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها) " * ١ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟
قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر [١].
قال: وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض [٢].
قال: وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم؟ قال: لا بأس [٣].
بيان: تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان أمور:
الأول ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن، فالمشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في إزالة نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين، و اكتفى بعضهم بالمرة، والأول أقوى، كما مر في خبر البزنطي في باب البول [٤].
والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور، ومنهم
[١] قرب الإسناد ص ١٥٨ ط نجف و ١١٨ ط حجر.
[٢] قرب الإسناد ص ١٠٨ ط نجف وص ٨٣ ط حجر.
[٣] قرب الإسناد ص ١٠٣ ط حجر.
[٤] رواه من السرائر ص ٤٦٥.