بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٨ - * الباب التاسع * حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا
قال: وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابسا فلا بأس [١].
٣ - ومنه ومن كتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أفيصلح أن يفرش فيه؟ قال: نعم، يصلح ذلك إذا كان جافا [٢].
٤ - دعائم الاسلام: رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد، إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة [٣].
٥ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يجنب وعليه قميصه، تصيبه السماء فتبل قميصه وهو جنب، أيغسل قميصه؟ قال: لا.
بيان: محمول على عدم إصابة المني الثوب، أو عدم نجاسة البدن.
أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الميتة وباب الكلب والخنزير وغيرهما.
[١] قرب الإسناد ص ٩٤ ط حجر.
[٢] قرب الإسناد ص ١٢١ ط حجر والبحار ج ١٠ ص ٢٧٠.
[٣] دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٧.