بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧ - في ثوب النصارى والمجوس واليهودي
السرائر: من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثله [١] بيان: الظاهر أن " يعني " من كلام الحميري أول به الخبر، وتجويز أكل طعام المجوس ظاهره يشتمل ما إذا علم ملاقاتهم له بالرطوبة [كالآية، وباب التأويل واسع، وأما النهي عن لبس الثوب فمع علم ملاقاتهم بالرطوبة] [٢] فالنهي على المشهور للحرمة وإلا فعلى الكراهة كما ذكره الشهيد في الذكرى وغيره لرواية عبد الله بن سنان [٣] عن الصادق عليه السلام أن سنانا أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويرده عليه أيغسله؟ قال: عليه السلام:
صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه تنجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه وغيره من الأخبار.
٧ - قرب الإسناد: بالاسناد المتقدمة، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوس في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: لا [٤].
قال: وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم قال: لا بأس [٥].
بيان: المناهي الأولة أكثرها محمولة على الكراهة، ويشكل الاستدلال بها على النجاسة كما أن عدم البأس في الأخير لا يدل على الطهارة.
٨ - المحاسن: عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد، عن صفوان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم قال: أما أنا فلا أو اكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم [٦].
[١] السرائر ص ٤٦٥.
[٢] ما بين العلامتين ساقط من طبعة الكمباني.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ ط حجر.
[٤] قرب الإسناد ص ١٥٦ ط نجف.
[٥] قرب الإسناد ص ١١٨ ط حجر وص ١٥٩ ط نجف، [٦] المحاسن ص ٤٥٢