بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٢ - * الباب الثاني * حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم، وفيه ٦ - أحاديث
٢.
* ((باب)) * * " (حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين) " * * " (ويوجد في أرضهم) " * ١ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه، وهو لا يدري؟ قال: نعم أنا أشتري الخف من السوق واصلي فيه، وليس عليكم المسألة [١].
٢ - ومنه: بهذا الاسناد قال: سألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا يصلي فيها؟ قال: نعم إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك، إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إن شيعتنا في أوسع مما بين السماء إلى الأرض، أنتم مغفور لكم [٢].
٣ - السرائر: نقلا من كتاب البزنطي قال: سألته عن رجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يلبسه ولا يصلي فيه حتى يغسله [٣].
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله [٤].
٤ - ومنه: عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم
[١] قرب الإسناد ص ١٧٠ ط حجر وص ٢٢٧ ط نجف.
[٢] قرب الإسناد ص ١٧٠ ط حجر وص ٢٢٧ ط نجف.
[٣] السرائر ص ٤٦٩.
[٤] قرب الإسناد ص ٩٦ ط حجر.