بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٩ - في الماء الذي تسخنه الشمس والنهي عن الوضوء والغسل والعجين به
لكل صلاة [١].
ومنه: عن أبيه، عن صفوان، عن معلى بن عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء؟ فقال: الاستياك قبل أن يتوضأ، قلت: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات [٢].
بيان: يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقا.
١٣ - المحاسن: عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام فصلى وضع الملك فاه على فيه، فلم يلفظ شيئا إلا التقمه، وزاد بعضهم: فإن لم يستك قام الملك جانبا يستمع إلى قراءته [٣].
بهذا الاسناد عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك [٤] مكارم الأخلاق: عن الباقر والصادق عليهما السلام مثله [٥].
١٤ - المحاسن: عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك [٦].
١٥ - المكارم: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكم [٧] ١٦ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: إن أردت الطهارة والوضوء
[١] المحاسن ص ٥٦١.
[٢] المحاسن ص ٥٦١.
[٣] المحاسن ص ٥٦١.
[٤] المحاسن ص ٥٦١.
[٥] مكارم الأخلاق ص ٥٣.
[٦] المحاسن ص ٥٦٢.
[٧] مكارم الأخلاق ١١٧.