بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٨ - في الماء الذي تسخنه الشمس والنهي عن الوضوء والغسل والعجين به
عبد الله بن المغيرة، عن رجل، أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد [١].
أقول: قد مر في باب صفة الوضوء، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال:
لا تلطم وجهك بالماء لطما [٢] ومر وجه الجمع بينهما وأنه ذهب والد الصدوق رحمهما الله إلى استحباب التصفيق لهذا الخبر.
١٠ - ثواب الأعمال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان [٣].
١١ - المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: عليك بالسواك لكل وضوء [٤] مكارم الأخلاق: مرسلا مثله [٥] ١٢ - المحاسن: عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: عليك بالسواك لكل صلاة [٦].
ومنه: عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن الصنعاني رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام في وصيته: عليك بالسواك عند كل وضوء، وقال بعضهم:
[١] علل الشرائع ج ١ ص ٢٦٦.
[٢] راجع ص ٢٥٨ فيما سبق.
[٣] ثواب الأعمال ص ١٨ و ١٩، [٤] المحاسن ص ١٧ في حديث.
[٥] مكارم الأخلاق ص ٥٣.
[٦] المحاسن ص ٥٦١.