بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٧ - في بول ما يؤكل لحمه
٦.
(باب) * * " (أحكام ساير الأبوال والأرواث والعذرات) " * * (ورجيع الطيور) * ١ - قرب الإسناد: عن سندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه [١].
٢ - ومنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب، قال: إن لم تقذره فصل فيه [٢].
٣ - ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس [٣].
٤ - قرب الإسناد: عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة [٤].
قال: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له
[١] قرب الإسناد ص ٧٢ ط حجر وص ٩٥ ط نجف.
[٢] قرب الإسناد ص ١٠٠ ط نجف وص ٧٦ ط حجر.
[٣] قرب الإسناد ص ٩٤ ط حجر: بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٨٦.
[٤] قرب الإسناد ص ١١٨ ط حجر، وص ١٥٨ ط نجف.