بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٨ - في بول ما يؤكل لحمه
أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس [١].
٥ - ومنه ومن كتاب المسائل عنه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه من الدقيق [٢].
بيان: قوله: " إذا لم تعرفه " أي لم تعلم دخوله في الدقيق، بل تظن ذلك، وظاهره الحل مع الاستهلاك، وعدم تمييز العين، ولم أربه قائلا.
٦ - السراير: نقلا من كتاب البزنطي عن المفضل، عن محمد الحلبي قال:
قلت للصادق عليه السلام: أطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله [٣].
٧ - العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير، قال: فكرهها، فقلت: أليس لحمها حلالا؟ قال: فقال:
أليس قد بين الله لكم " والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون " [٤] و قال في الخيل: " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " [٥] فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها [٦].
بيان: فيها " دفء " أي ما يدفأ به فيقي البرد " ومنافع " أي نسلها ودرها وظهورها " ومنها تأكلون " أي تأكلون ما يؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان وعاف الطعام أو الشراب يعافه ويعيفه عيافة وعيافا بكسرهما: كرهه فلم يشربه،
[١] قرب الإسناد ص ١١٧ ط نجف و ٨٩ ط حجر.
[٢] قرب الإسناد ص ١٥٦ ط نجف، البحار ج ١٠ ص ٢٧٦.
[٣] السرائر ص ٤٦٥ ذيل حديث.
[٤] النحل: ٥.
[٥] النحل: ٧.
[٦] تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٥.