بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٩
عليهم الكتاب ورأوا هذا الشرط لازما لهم أخرجوهم إليه ، فيقتل الرجال ويبقر بطون الحبالى!! ويرفع الصلبان في الرماح.
قال : والله لكأني أنظر إليه وإلى أصحابه يقتسمون الدنانير على الجحفة ثم تسلم الروم على يده فيبنى فيهم مسجدا ويستخلف عليهم رجلا من أصحابه ثم ينصرف.
٢٠٧ ـ وباسناده عن أبي بصير ، عن أبيجعفر ٧ قال : يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء آدم ٧ فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود ٧ فيقدمهم أعناقهم ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم ٧ فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد ٩ فلا ينكرها أحد عليه.
٢٠٨ ـ وباسناده إلى ابن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : إذا خرج القائم ٧ لم يبق بين يديه أحد إلا عرفه صالح أو طالح.
٢٠٩ ـ وباسناده رفعه إلى أبي الجارود قال : قلت لابي جعفر ٧ : جعلت فداك أخبرني عن صاحب هذا الامر قال : يمسي من أخوف الناس ويصبح من آمن الناس يوحى إليه هذا الامر ليله ونهاره قال : قلت : يوحى إليه يا باجعفر؟ قال : يابا جارود إنه ليس وحي نبوة ولكنه يوحى إليه كوحيه إلى مريم بنت عمران وإلى ام موسى وإلى النحل ، يابا الجارود إن قائم آل محمد لاكرم عندالله من مريم بنت عمران وام موسى والنحل.
٢١٠ ـ وباسناده رفعه إلى عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا خرج القائم ٧ لم يكن بينه وبين العرب والفرس إلا السيف لا يأخذها إلا بالسيف ولا يعطيها إلا به.
وعنه ٧ لا تذهب الدنيا حتى تندرس أسماء القبائل ، وينسب القبيلة إلى رجل منكم فيقال لها : آل فلان وحتى يقوم الرجل منكم إلى حسبه ونسبه و قبيلته فيدعوهم فان أجابوه وإلا ضرب أعناقهم.