رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٥١٤ - القول بأن الجهر مع القراءة والإخفات مع التسبيح والدليل عليه
في أخبارنا ؛ فإن أراد به ما جاء عنهم عليهمالسلام من أن صلاة النهار عجماء ، وصلاة الليل جهر [١] ، وأن السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالجهر [٢] ، فيشمل القراءة والتسبيح ، فليس بنافع ؛ لأن عموم هذه الأخبار إنما يدلّ على أن التسبيح في صلاة الليل جهر ، وفي صلاة النهار إخفات ، وهم لا يلتزمونه. وإن أراد به ما ذكره المحقّق في ( المعتبر ) [٣] وعلّامة ( المنتهى ) [٤] وهو نفسه في ( الذكرى ) [٥] من الخبر النبويّ المتقدّم من أن رسول الله صلىاللهعليهوآله : كان يجهر في صلاة الغداة وأُوليي العشاءين ويخفت في ما عداها ، فليس بنافع أيضاً ، لأنه مختصّ بالقراءة ولا يمكن التزام عمومه في سائر الأذكار ؛ لأنه يؤدّي إلى سقوط رجحان الجهر للإمام في أذكار الصلاة كلّها جهريّة وإخفاتيّة ، ومسقط للتخيير للمنفرد لكون الأذكار تابعة للقراءة على التقدير الأوّل ، أو إنها كلّها إخفات لهذا الحديث الثاني ؛ لأن رسول الله صلىاللهعليهوآله : أخفت في ما عدا هذه الركعات الشاملة للقراءة والأذكار ، ولا قائل به.
وقد عرفت أن قوله في صحيح أبي خديجة : كما يسبّح القوم [٦] إشارة إلى الكيفيّة ، وهي كون التسبيحات الأربع على هذا النحو المذكور من الترتيب والهيئة المذكورة.
وبالجملة ، فهذه الأخبار لا دلالة فيها على ما ادّعي من الإخفات بالتسبيح في الأخيرتين ، ومن ثمّ عدل عن هذا الحكم ابن إدريس : في سرائره [٧] والعلّامة : في ( التذكرة ) [٨] وأحمد بن فهد : في مهذّبه [٩] ، ومجرّد الشهرة غير كافٍ في الاستدلال.
[١] بحار الأنوار ٨٢ : ٢٠٢ / ١٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٩ / ١١٦١.
[٣] المعتبر ٢ : ١٧٦.
[٤] منتهى المطلب ١ : ٢٧٧.
[٥] الذكرى : ١٨٩.
[٦] تهذيب الأحكام ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٦٢ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ٦ ، وفيهما : « مثل ما » بدل : « كما ».
[٧] السرائر ١ : ٢٢٢.
[٨] تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٥ / المسألة : ٢٢٩.
[٩] المهذّب البارع ١ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ، وفيه : ( وهل يجب الإخفات فيه؟ قال الشهيد : نعم. وبعدمه قال ابن إدريس ).