رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٢٣ - المطهّرات
ويكفي في التطهير بالماء مطلقاً إذا كان جارياً أو كثيراً إزالة النجاسة مطلقاً إجماعاً ، إلّا في ولوغ الكلب في الإناء فلا بدّ من التراب على الأشهر الأقوى. وإذا كان قليلاً لم يطهر النجس إلّا بصبّه عليه مطلقاً ، إلّا في بول في ثوب أو بدن فمرّتين أحوط ، وإن كان الاكتفاء بالمرّة قويّاً ، إلّا في الاستنجاء.
وبعصره فيما [ يكون [١] ] متوسّطاً لإخراج ما فيه من الغسالة ، وإلّا فالغمس كافٍ ولا حاجة إلى الفرك في مثل الجسد وإن كان أحوط. وتتحقّق المرّتان بمفارقة الماء المحلّ وعوده ثانياً وإن لم ينقطع ، والقطع أحوط.
ويكفي في بول الصبي الرضيع الذي لم يتغذّ بالطعام أكلاً مستنداً إلى شهوته وإرادته الصبّ عليه من غير عصر نصّاً [٢] وإجماعاً. ولا يبعد مساواة الصبيّة [٣]. وما سوى ذلك تكفيه المرّة مطلقاً ، والمرّتان أحوط ، خصوصاً فيما له ثخن وقوام.
ويغسل الإناء عن ولوغ الكلب ولطعه إيّاه بفيه ثلاثاً أُولاهنّ بما يسمّى تراباً ، والأولى عدم خلطه بالماء أصلاً ، ولا يقوم غير التراب مقامه ولو ضرورةً لتعيّن كونه مطهّراً شرعيّاً ، وعدم دليل على البدليّة حتّى الواقع بين غسلتي الماء. ومن غيره مرّة ، والثلاث أحوط مطلقاً. ويتحقّق بصبّ الماء فيه حتّى يعلو على النجاسة ، ثمّ إفراغه ولو بالدلاء يعود ويصبّه وإدارته فيه وإفراغه كذلك.
[١] في المخطوط : ( يكن ).
[٢] الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ أبواب النجاسات ، ب ٣ ، ح ٢.
[٣] في المخطوط بعدها : ( والأحوط ).