رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٤٥ - الأوّل في دم الحيض
وفيه بحثان :
الأوّل في دم الحيض
دم الحيض في الأغلب حار أسود أو أحمر يميل له ، عبيط له قوّة ودفع. وأقلّه ثلاثة متوالية ، وهو أن تراه في أكثر كلّ يوم من الثلاثة بحيث لا تعدّ نقية على الأظهر ، لا في ضمن عشرة. وأكثره عشرة كأقلّ الطهر بين حيضتين. ولا يشترط التوالي بعد الثلاثة ، بل يكفي انقطاعه عليها ولو تخلّل نقاء ؛ إذ هو في أيّام الحيض حيض. فكلّ دم تراه فيها مع تحقّق الثلاثة والانقطاع على العشرة وعدم تيقّن أنه قرح أو بكارة فإنه حيض نصّاً [١] وإجماعاً [٢] مع الانقطاع عليها وإن لم يكن بتلك الصفات ؛ إذ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، وهذا ممكن ، كما هو ظاهر الفتوى [٣] والنصّ.
ولو رأته ثلاثة مثلاً ، ثمّ نقت عشرة ، ثمّ رأته ثلاثة مثلاً ، فكلّ منها حيض ؛
[١] انظر وسائل الشيعة ٢ : ٢٩٣ ، أبواب الحيض ، ب ١٠.
[٢] منتهى المطلب ١ : ٩٨ ( حجريّ ).
[٣] منتهى المطلب ١ : ٩٨ ( حجري ).