رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٣٢ - موجبات الوضوء
وأسباب الوضوء : خروج الغائط والريح من الدبر.
والبول من القبل.
وهذه المواضع المعتادة لها ، فتنقض وتوجب بمجرّد الخروج ، وكذا لو اتّفق غيرها بأصل الخلقة أو مع انسداد الأصل. وبدون ذلك أقوال أقواها مراعاة الاعتبار ، وهو يحصل بالعود ، فينقض في الثالثة حينئذٍ ، والأحوط النقض مطلقاً. ولا يجب بما يخرج منها غير الثلاثة.
والنوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر.
والإغماء والجنون ، وكلّ مزيل للعقل مطلقاً نصّاً [١] وإجماعاً [٢].
والاستحاضة القليلة على الأشهر الأظهر.
وخروج المقعدة [٣] متلوّثة بالغائط الذي لم ينفصل غير ناقض على الأقوى.
والبول المحتقن في الغُلفَةِ ناقض.
والبلل المشتبه إن سبقه استبراء فطاهر غير ناقض ، وإلّا فحكمه حكم البول. والقول بوجوبه في غير ذلك شاذّ منقطع مردود بالنصّ [٤] والإجماع [٥] إلّا الوضوء المصاحب لما عدا غسل الجنابة من الأغسال. ولا ينقض يقين الطهارة إلّا يقين الحدث.
[١] انظر وسائل الشيعة ١ : ٢٥٧ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ٤.
[٢] الخلاف ١ : ١٠٧ / المسألة : ٥٣.
[٣] كذا في المخطوط ، والظاهر أنه قدسسره يريد : الدود أو ما شابه.
[٤] انظر وسائل الشيعة ١ : ٢٤٨ ـ ٢٥٧ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ٢ ـ ٤.
[٥] الخلاف ١ : ١١٨ / المسألة : ٦٠.