رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢١٤ - أقسام المياه وأحكامها
فطاهر ، وإلّا فإن أخذ منه فالمأخوذ طاهر مطلقاً إن لم تؤخذ فيه ، وإلّا فإن كان كرّاً فطاهر ما لم يتغيّر ، وإلّا فنجس مطلقاً. والباقي كذلك.
ولو شكّ في بلوغه الكرّيّة فالأصل العدم ، وفي ملاقاتها للكرّ فالأصل الطهارة وعدمها [١] ، وفي ملاقاتها القليل كذلك.
والكرّ : ألف ومائتا رطل عراقي على الأشهر روايةً [٢] وفتوى [٣] ، والأشهر [٤] أنه [٥] مائة وثلاثون درهماً ، هي أحدٌ وتسعون مثقالاً ، وهو الدينار الذي هو المعيار لجميع الأوزان الشرعيّة ، فهو باقٍ لم يتغيّر إلى الآن. والصيرفي : مثقال وثلث شرعي.
ومساحة الكرّ : ثلاثة وأربعون شبراً مستوية إلّا ثُمناً على الأشهر [٦] ، وعن ( الغنية ) [٧] الإجماع ، وهو الأقرب إلى التقدير الوزني.
وماء الاستنجاء طاهر نصّاً [٨] وإجماعاً ، ومطهّر من الخبث إجماعاً ، ولا يرفع الحدث ، وفي ( المعتبر ) [٩] و ( المنتهى ) [١٠] أنه إجماعاً ، وهو : ما يُزال به البول والغائط عن مخرجه ، ولم تلاقِه نجاسة خارجة ، ولم يعلم تغييره بما أزيل به ولو انفصل جزء منه معه أو سبقت اليد إلى المحلّ ، وإلّا فغسالة ، و [ هي [١١] ] : ما تزال [ بها [١٢] ] الأخباث مطلقاً ـ [ لا غيرها [١٣] ] ، والأظهر طهارته مطلقاً ، والنجاسة مطلقاً أحوط ، بل أولى ، ويحكم بها بعد الانفصال.
[١] كذا في المخطوط ، والظاهر أنه ( لا عدمها ).
[٢] الكافي ٣ : ٣ / ٦ ، تهذيب الأحكام ١ : ٤١ / ١١٣ ، الإستبصار ١ : ١٠ / ٤ ، وسائل الشيعة ١ : ١٦٧ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١١ ، ح ١ ، ٢.
[٣] المقنع : ٣١ ، المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٦٤ ، النهاية : ٣.
[٤] مدارك الأحكام ١ : ٤٧.
[٥] أي الرطل.
[٦] مدارك الأحكام ١ : ٤٩.
[٧] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢ : ٣٧٩.
[٨] وسائل الشيعة ١ : ٢٢١ ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب ١٣.
[٩] المعتبر ١ : ٩٠.
[١٠] منتهى المطلب ١ : ٢٤ ( حجريّ ).
[١١] في المخطوط ( هو ).
[١٢] في المخطوط : ( به ).
[١٣] في المخطوط : ( غيره ).