رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢١٠ - أقسام المياه وأحكامها
ولو شكّ في البقاء فالأصل البقاء. ولو وقع عليه ماء ولم يعلم نجاسته فطاهر ، وليس عليه السؤال إجماعاً.
والماء الجاري لا يتنجّس إلّا بالقطع بتغيّر لونه أو ريحه أو طعمه حسّا بمخالطة النجاسة ، لا بالمتنجّس ولا بمجاورتها. فلو شكّ هل هي قبل التغيير أم بعده ، فطاهرٌ ، وعلى ذلك الإجماع والنصّ [١] ولو عموماً قائمان. ولا يشترط في تحقّق الجريان دوام النبع ولا قوّته ، فإن انقطعت المادّة فالباقي له حكم الواقف على الأشهر الأقوى.
ومن الجاري ما يحصل من رشح الأرض إذا كان قويّاً في الجملة ، بل لا يبعد عدم اعتبار الشرط ؛ أخذاً بإطلاق المادة في النصّ [٢] مع ظهور تفاوتها. ومراعاته أحوط ، وأحوط منه إدخاله في الواقف.
والعين [ التي لا ينفك [٣] ] ماؤها عنها لا شكّ في [ دخولها [٤] ] في الجاري.
ولا يشترط في الجاري الكرّيّة على الأقوى الأشهر ، بل لا يبعد انقطاع المُشتَرِط. ولو تغيّر بعضه بها اختصّ بالمتنجّس ، وما قبله جارٍ ، وما بعده واقف.
ولو انقطع نبعه والباقي أقلّ من كرّ مع سبق النجاسة وذهاب عينها وعدم تغيّر أحد أوصافه السابقة فمطهّر ، وإلّا فنجس.
ولو شكّ في وجود مادّته فالأصل عدمها إن لم يسبق تحقّقها ، وإلّا فيستصحب البقاء.
وماء المطر حال نزوله كالجاري ، جرى من ميزاب أم لا على الأشهر الأقوى في الأخير ، بشرط تحقّق أقلّ الجري ، وبعد انقطاع نزوله كالواقف. وطينه طاهر مطلقاً ما لم يلاقِ نجاسة. وغير بعيد ملاحظة العادة المفيدة للعلم بنجاسته ولو بالظنّ القويّ وإن خرج هذا عن ذاك.
[١] انظر وسائل الشيعة ١ : ١٣٣ ـ ١٤٣ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١ ب ٥.
[٢] انظر وسائل الشيعة ١ : ١٤٩ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٧ ، ح ٤ ، ب ١٤ ، ح ٦ ـ ٧.
[٣] في المخطوط : ( الذي لا ينفل ).
[٤] في المخطوط : ( دخوله ).