رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٩٧ - الأدلَّة على أن أوّل النهار طلوع قرص الشمس
صائم ، فقال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضِ ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه [١].
وصحيح محمّد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدُّ به من شهر رمضان [٢].
وصحيح ابن سنان : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال من أصبح وهو يريد الصيام ثمّ بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثمّ يقضي ذلك اليوم [٣] الخبر.
وحسنة الحلبي : أو صحيحته عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ، ثمّ يبدو له فيفطر قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار [٤].
وخبر ابن بكير : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار [٥].
وخبر سماعة : عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة ، فأمّا في النافلة فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس [٦].
وفي ( التهذيب ) ، و ( الاستبصار ) أن عليّاً عليهالسلام قال إن الصائم تطوُّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم [٧].
وفي صحيح عبد الله بن سنان [٨] ، وخبر إسحاق بن عمّار [٩] ، وأخبار كثيرة [١٠] أن من أراد الصيام فهو بالخيار إلى زوال الشمس.
وبالجملة ، فالأخبار بأن نصف النهار هو زوال الشمس مستفيضة المضمون ،
[١] الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٤ : ١٨٧ / ٥٢٤.
[٤] الكافي ٤ : ١٢١ / ١.
[٥] تهذيب الأحكام ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٩.
[٦] تهذيب الأحكام ٤ : ١٨٧ / ٥٢٧.
[٧] تهذيب الأحكام ٤ : ٢٨١ / ٨٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٧ ، وليس فيهما قوله : « إن ».
[٨] الكافي ٤ : ١٢٢ / ٣.
[٩] تهذيب الأحكام ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٨.
[١٠] انظر وسائل الشيعة ١٠ : ١٥ ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، ب ٤.