رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٢٥ - الفصل الأول في الجمعة
وفيه فصول :
وهي ركعتان في أصل الشرع ، وهي في زمن حضور الإمام أو نائبه الخاصّ واجبة عيناً ، وفي زمن الغيبة أقوال ، أقواها الوجوب التخييري بينها وبين الظهر ، والقول بالعينيّة [١] ضعيف ، بل حكم جمع بحدوثه [٢] ، وهو غير بعيد. والأحوط عدم صلاتها فيه ؛ لذهاب جمع من المتقدّمين [٣] وبعض المتأخّرين [٤] إلى تحريمها حينئذٍ ، فإن صلّيتَ فاحتط بالظهر بعدها. وعلى كلّ حال يشترط فيها الجماعة ، فلا تصحّ فرادى ، وهذا شرط في الابتداء لا مطلقاً ، فلو حدث على الإمام حادث ولم يؤمّهم
[١] المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، الكافي في الفقه : ١٥١ ، الحدائق الناضرة ٩ : ٣٧٨ ـ ٣٨١.
[٢] عنهم في الحدائق الناضرة ٩ : ٣٩٧.
[٣] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأُولى ) : ٢٧٢ ، المراسم ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣ : ٣٧٦ ، السرائر ١ : ٢٩٠.
[٤] منتهى المطلب ١ : ٣١٧ ( حجريّ ) ، الذكرى : ٢٣٠ ( حجريّ ).